أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
رقم الفتوى :
8191
عنوان الفتوى :
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
نص الجواب
الحمد لله
المحرم لا يجوز له الاستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع؛ لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة: آية 197.]، والرفث هو الجماع ودواعيه؛ من الكلام، والمباشرة، والنظر، وغير ذلك، ومعنى: {فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [سورة البقرة: آية 197.]؛ أي: أحرم بالحج.
أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك؛ بأن رمى الجمرة الكبرى – وهي جمرة العقبة – يوم العيد، وحلق أو قصر من رأسه، وطاف للإفاضة، وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعي، إذا فعل هذه الثلاثة؛ حل له الاستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: